كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٨ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر البين إلى ان يطلع قرن من الشمس. ومن غيره: وسألته عن ميقات صلاة العتمة. فقال: لا يؤخرها بعد منتصف الليل. وقال: جميع من سمعنا من أصحابنا يقولون بذلك إلا أبا مهاجر فإنه قال إلى ثلث الليل. ومن غيره: وعن قوم يصلون العشاء الاخرة والحمرة قائمة. قال: لا أرى ذلك إلا لمسافر مضطرا أو مريض أو شباه ذلك. وهو أحسن وأجمل الا يخالف. وان فعله انسان وقد اشتبكت النجوم فلا أراه الا قد صلى. ولكن اذا توارى الشفق أجمل. ومن غيره: قال أبو سعيد رحمه الله: ان أصحابنا اختلفوا في الظل بعد الزوال. فقال من قال: ستة أقدام وثلثى قدم. وقال من قال: ست ونصف. وقال من قال: سبع.
١٦٨ / ٣١٨