جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

وانما قال لكل قائل منهم على ما عرف من طوله لأن الناس يختلفون. فواحد يجيء ست ونصف. وواحد يجيء ست وثلثين. وواحد يجيء سبع. قال غيره: كان غده بن الفضل التخلي يحتاط بقدم عند القياس فينظر في ذلك. وقال الله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾. يعني زوال الشمس وهي الأولى. والعصر فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿إلى غسق الليل﴾. يعني ظلمة الليل يعني صلاة المغرب والعشاء الآخرة. ﴿وقرآن الفجر﴾ يعني صلاة الغداة. وقال في موضع آخر: ﴿أقم الصلاة طرفي النهار﴾. يعني الفجر وصلاة الأولى والعصر. ﴿وزلفا من الليل﴾ صلاة المغرب والعشاء. وقال أيضا: ﴿فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون﴾. يعني حين تمسون صلاة المغرب والعشاء.

١٦٩ / ٣١٨