كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٥فصل في الأوقات التي لا تجوز الصلاة فيها
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وهذا الحديث عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. والني عن الصلاة في هذين الوقتين انما هو الا يتطوع الانسان فيهما. فأما صلاة فريضة إذا نسيها فليصلها اذا ذكرها في هذين الوقتين، وكذلك أيضا الصلاة جائزة على الجيائز بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. وكذلك ان طاف بالبيت طائف بعد الفجر وبعد العصر فصلى ركعتين عند المقام دل ذلك على سنن رسول اللهصلى الله عليه وسلم. وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني الشيطان». ونهى صلى الله عليه وسلم عن عن الصلاة في هذ الأوقات. فلا ينبغي لمن صلى الفجر ان يصلي صلاة تطوع. وأما من مان عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فانا نأمرهم ان يتطهروا ويؤذنوا ان كانوا جماعة.