جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

فصل في الصبي متى يؤمر بالصلاة

*مسألة: روى عن عمر بن الخطاب انه قال: الصلاة على من عقل. والصيام على أطاق. والحدود على من بلغ. وقال الفضيل بن الحوارى: يؤمرون بذلك قبل أن يبلغوا. ولا يجب عليهم فرض الا بعد البلوغ. وقال موسى بن علي: تكتب حسناته ولا تكتب سيئاته. قال أبو سعيد: معي أنه في قول أصحابنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يؤمر بالصلاة لسبع سنين. وقال من قال: ابن ثمان سنين. ويضرب عليها ابن عشر سنين. وجاء عن عمر بن الخطاب أنه قال: الصلاة على من عقل. والصيام على من أطلق. فإذا ثبت معنى هذا فمتى يستدل به على عقل الصبي إذا عرف يمينه من شماله والسماء من الأرض وأشباه هذا من معنى ما يراد به من استفهامه في عقله في معنى الترويح الذي أجازه منه من أجازه منهم.

١٨٤ / ٣١٨