كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٥ولا يستقيم ان يؤمر بشيء لا يعقله فيكلف ما لا يطيق. فإنما يراعي به في التعليم للصلاة والأمر بها أحوال ما يرجى به عقله بذلك واطاقته له. ويؤمر بفعله عند اطاقته. *مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل: لا يضرب اليتيم على الصلاة. وأما الرجل فله ان يضرب ولده على الصلاة. وقال من قال: إذا كان ابن عشر سنين.
*مسألة: وعلى الرجل ان يعلم زوجته وعبده ما يدينون به إذا طلبوا ذلك. ومن طريق الأدب لن يبتديهم ويسألهم ويعلمهم. وإذا دعا زوجته إلى ذلك فامتنعت فلا شيء عليه. ومنهم من قال: عليه أن يعلمهم وهو أصح في ذلك. ويقول الله عز وجل: ﴿يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا﴾.
١٨٥ / ٣١٨