كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٧فصل فيما يجب عبى الإنسان من تعليم ولده وزوجته وعبيده
ويوجد عن أبي المؤثر رحمه الله وعن الرجل يكون معه ولده. هل عليه أن يعلق الطهارة ويعلمه الأنجاس ويعله الصلاة. قال: نعم. قلت: فإن لم يسأله عن ذلك. قال: نعم. وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة﴾. فقال في تفسيرها قوا أهليكم بالأدب الصالح. قلت: أرأيت إذا كان مع الرجل خادم. أعليه ان يعلمه الطهارة والصلاة؟ قال محمد بن محبوب: الولد يعلم الصلاة. والعبد يؤمر عليها. وعلى قول محمد بن محبوب: فما أدرى ذلك على سيد العبد ولكن يأمره باتقاء النجاسات. وكذلك يأمره بالصلاة.
١٨٧ / ٣١٨