كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٨فإن سأله عن شيء كان عليه أن يعلمه ما علم من ذلك إذا كان العبد بالغا. ولو كان مراهقا يعقل ما يعلم من ذلك يأمر وينهى.
*مسألة: قال أبو سعيد محمد بن سعيد: معي أنه قد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصبي أنه: «يؤمر بالصلاة لسبع سنين أو ثمان سنين ويضرب عليها ابن عشر سنين». ويخرج معنا في الأمر في التعليم الصبيان للصلاة على معنى الوسيلة إذا كان لا فرض عليه لازم يخرج معنى الاتفاق. وان كان قيد قيل الصلاة على من عقل من الصبيان. والصوم على من أطاق. فقد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «القلم مرفوع عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم والناعس حتى يستيقظ والمجنون حتى يصح عقله أو يرجع إليه». هذه الرواية لا نعلم ان أحدا يختلف فيها مان كان في معانيها التأويل. وزوال التعبد بمعناها عند أكثر أهل العلم عن النبي اثبت من لزوم التعبد بالصلاة. والصوم على من أطاق وعقل.