جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

أو يجد من يعرفها أو يعرفه الدلائل عليها فإنه لا يعذر بجهلها. وعذره مقطوع لقيام الحجة عليه مما ذكرنا والله أعلم.

*مسألة: في أدلة القبلة: أعلم أن الإنسان يكتفي في البلاد والقرى بالمحاريب والمساجد والقبور عن طلب الأدلة عن القبلة. ومن كتاب: ومن حول وجهه عن الصلاة عن القبلة مختارا لذلك وكان يجد السبيل على الاستدلال عليها فلم يفعل؟ فسدت صلاته بإجماع الأمة. إلا أنهم أجمعوا أن المحاريب يصلي حيث توجه. فعندي: أن ما كان في معناه كان مثله وكان ضرورة كالمطلوب والمريض لا يجد السبيل إلى الانتقال ونحو هؤلاء. وتجوز صلاة النافلة إلى غير القبلة إذا ابتدأها مستقبلا وجهه القبلة. ذلك لما تقدم من ذكرنا لذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

٢٣٧ / ٣١٨