كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣قلت: النية للقبلة في أول الصلاة إذا كان يجمع يجزيه نية واحدة. أم عند كل صلاة نية؟ قال: يجزيه النية مرة واحدة لما صلى في مقامه ذلك ما لم يتحول إلى غيره. وقال آخرون: تجزيه نية القبلة مرة واحدة في جميع عمره إذا دان باستقبال القبلة. ويعتقد أن الكعبة قبلته أجزأه. ومن غير الزيادة المضافة: *مسألة: وقلت لو كان بعض الأمصار دون الحرم قبلته وأن الكعبة قبلته قبل صون الصلاة وكان في نيته أنه يصلي إلى القبلة. فلما قال يصلي نسي القبلة أو ذكرها فلم يعتقد شيئا إلا أنه يصلي إليها وإنما يريد أنه مؤدي لما وجب عليه من تلك الصلاة وفي تلك الصلاة. هل يكون مؤديا؟ فمعي: أنه يكون مؤديا إلى القبلة ما لم يعلم أنه وجع عن اعتقاده ذلك في حين صلى أو لعلة تدين أو برأي أو بجهل أو بعلم. وقلت: لم كان ناسيا القبلة فاعتقد ذلك في الصلاة وقد مر منها شيء أو نقضت.
٢٤٣ / ٣١٨