كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٢وما بين مطلع نبات نعش إلى مطلع سهيل قبلة لأهل المغرب. وما بين مآب نبات نعش إلى مطلعها قبلة لأهل سفالة وما بين مآل سهيل إلى مطلعه قبلة لأهل العلاية.
*مسألة: من الزيادة المضافة: قال أبو سعيد من وجد من يدله إلى القبلة وقد عميت عليه فتحرى وجهل أن يسأله الدلالة؟ فمعي أن عليه البدل. فإن فات الوقت ولم يبدل الصلاة؟ فمعي أن بعضا يرى عليه الكفارة لأنه لا يسعه ترك الحجة. قال قائل: فما تقول في هذه المساجد إذا اعتقدت أن القبلة قبلتي فصليت فيها محرابها ولا أعلم هي مستوية إلى القبلة أم زالت. هل تكون صلاته تامة؟ قال: هكذا عندي إن شاء الله لأن أهل القبلة لا يجمعون على الباطل في مثل هذا.
*مسألة: من كتاب الأشياخ: عن أبي الحسن البسياني.
٢٤٢ / ٣١٨