كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٥فصل في تحري القبلة
وسألته عن رجل عميت عليه القبلة وصلى ثم تبين له القبلة أنه صلى على غير القبلة وهو في وقت الصلاة. هل عليه إعادة؟ قال: عمي أنه إذا لم يجد دليلا ولم يستدل هو على القبلة وصلى على التحري فقد تمت صلاته عندي على معنى قوله فتحرى القبلة.
*مسألة: وأما الرجلان اللذان اختلفا في القبلة فقال كل واحد منهما أن القبلة معه فصليا على ذلك ثم بان قول أحدهما أنه الصواب. فإن كان ذلك التحري من كل واحد منهما فكلاهما مصيبان. وكذلك يؤمر أن يصلي كل واحد منهما على ما وقع له من التحري ولا يتبع أحدهما الآخر. فإن كان ذلك من المصيب منهما عالما بذلك فإنما يقول ذلك على القطع بالشهادة فهو حجة على صاحبه. وليس له مخالفة المصيب منهما. وعليه البدل إلى الكعبة. وإن نجا من الكفارة عندي فحسن.
٢٤٥ / ٣١٨