جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

*مسألة: ومن جامع أبي محمد: واجمعوا أنه لو صلى وهو يرى أن الوقت قد دخل ثم تبين له أن كان صلى لغير القبلة لمانع منعه من غيم أو غيره أنه لا إعادة عليه في الوقت ولا في غير الوقت. وأجمعوا أنه لو صلى وهو يرى أن الوقت قد دخل ثم تبين له أنه صلى في غير الوقت إن عليه أن يعيدها متى ما علم بذلك في الوقت وغير الوقت. *مسألة: من كتاب أبي جابر: وقيل: خرج أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وحضرت الصلاة في يوم غيم فتحروا القبلة. فمنهم من صلى قبل المشرق. ومنهم من صلى قبل المغرب. فلما قدموا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت فيهم: ﴿ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله﴾. وقيل عند ذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف عن قبلة بيت المقدس. وقيل: قبلة الكعبة لأهل المسجد.

٢٤٦ / ٣١٨