كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥١فصل في الستر
*مسألة: من كتاب أبي جعفر: وأما الكنيف لا يجزئ عنه إذا كان بين يدي المصلي في أقل من خمسة عشر ذراعا الا سترتان جداران أو حضاران. وقال من قال: وإن كان ثوبان مد واحد بعد واحد فهما سترتان. وأما خشبة تنصب بعد خشبة مثل السترة. فقيل: إن ذلك لا يجزي. كذلك ولو كان جدار غليظ لم يجز عن السترتين. وإن كان الكنيف تحت المصلى عليه إلا من فوق غمليين. قال أبو الحوارى: غمليين بينهما هواء. وقيل: إن كان الكنيف أمام المصلى في الأرض وهو يصلي على ظهر بيت من خلفه فلا بأس.
*مسألة: وكذلك قيل: إن مر كلب على جدار بين يدي المصلي فإن فضل من الجدار قدر عرض اصبع أو أكثر فلا بأس على المصلي.
٢٥١ / ٣١٨