جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

وإن استفرغ الجدار كله ولم يكن للمصلي سترة غير ذلك نقض عليه صلاته وصلاة من صلى خلفه. ومن غيره: قال أبو عبد الله إذا كان رفع الجدار أكثر من ثلاثة أشبار لم يقطع عليه. وقيل: إن الإمام سترة ان خلفه. فإن مضى شيء مما ينقض بين يدي الإمام بينه وبين السترة انتقضت صلاته وصلاة من صلى خلفه. ومن غيره قال أبو عبد الله: تنتقض صلاة الإمام. وأما من خلفه فلا تنتقض صلاتهم ويتقدم منهم مصلي يتم صلاتهم. وإن مضى بين الإمام وبين الصف الأول انتقضت صلاة الصف الأول وكذلك من يليه منهم ولم يضر الإمام ولا من كان خلفه إلا ذلك الصف الأول. وكذلك إن مضى بين الصفوف انتقضت صلاة الصف الذي مضى بين أيديهم. ولا نقض على من كان خلف ذلك الصف ولا قدامه. وأما إن مضى الكلب أو غيره مما ينقض خلف الإمام بين يدي المصلي الصف الأول. فقيل: إن مضى على أول الصف ثم رجع قبل أن يتعدى الإمام فلا نقض عليهم أن الإمام سترة لهم.

٢٥٢ / ٣١٨