جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

فقال من قال: سترة واحدة تجزي عن فعل هذا. وقال من قال: سترتان بينهما خلل. وقال أبو بكر: كان عبد الله بن معقل يجعل بينه وبين سترته ستة أذرع. وقال من قال: أقل ما يكفيك ثلاثة أذرع. قال أبو سعيد: إن كان يعني هذه الأسباب التي ذكرها من الستة أذرع. وأشباه هذا أن يكون يجزي ويقوم مقام السترة في الممرات وما يقطع الصلاة منها. ولا أعلم في قول أنه لا يجزي ستة أذرع ممر شيء مما يقطع الصلاة. ولكن يخرج عندي في قولهم أنه سترة لصلاة المرأة مع الرجل بصلاة الإمام جماعة. فإذا كانت قدامه أو عن يمينه أو عن شماله ستة أذرع فصاعدا لم يضره على قول من يقول أنها تفسد صلاته. وأما الثلاثة الأذرع فيخرج أنها مجزية في النجاسة المجتمعة مثل العذرة الرطبة والدم الرطب وما أشبه ذلك. فقالوا: يجزيه في مثل ثلاثة أذرع إنفساحا عنه.

٢٥٧ / ٣١٨