كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩ولا أعلم بينهم اختلافا بالتأكيد في العرض إلا ما وصفت لك في الكنيف وما أشبهه. ولعل في بعض قولهم أنه يجزئ عن السترة من سائر مما ذكر من السترة عن الكنيف مثل خشبتين ينصبهما قدامه واحدة جلف الأخرى وما أشبه ذلك. وهذا لعله أرخص ما قيل. وأما الخط فيعجبني أن يكون سترة عند العدم. وقال من قال: وأن يكون ما كان مرتفعا من السترة أولا منه حجر أو بعل أو غير ذلك. من كتاب المختصر: فمن صلى إلى شيء مما يستره فهو سترة له. وإن لم ينوه ستره ومن خشبة أو عود أو شيئا لا يواريه لم يكن سترة حتى ينويه أنه سترة.
*مسألة: ومن كتاب الأشراف: وأما الذي صلى وقدامه عذرة ولم يعلم حتى صلى؟ فمعي أنه قيل لا يفسد عليه في بعض القول حتى يمسه أو يكون في موضع صلاته. وأما إن كان قدامه خلاء ولم يعلم حتى صلى؟
٢٥٩ / ٣١٨