جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

فمعي: أنه قيل عليه البدل إذا كان الخلاء دون خمسة عشر ذراعا ما لم يكن بينهما سترتان. وقيل: لا بدل عليه إذا لم يعلم حتى صلى. وأما الخطان والخشبتان ففي أكثر القول أنه لا يجزئ عن الكنيف. وقد قيل يجزئ. واما سائر المفسدات للصلاة فقد قيل تجزئ فيه سترة واحدة. والخشبة تجزئ إلا من الكنيف وما أشبهه. وأما الخط فقد قيل لا يكون سترة وقيل يكون سترة إذا لم يجد غيره من الساترات. وقيل يكون سترة على الممرات المفسدات. ومنه ومن الزيادة المضافة من الأثر: أحسبه معروضا على أبي المؤثر فإن لم يجد فيخط خطا. وقال بعضهم: مستطيلا أمامه كالعود الموضوع. وقال بعضهم: يكون خطا مستديرا وليعرضه أمامه. وأحب إلينا أن يكون مستديرا أو متعرضا قدامه.

*مسألة: وقيل إن كانت شجرة عيدانها في الأرض عود بعد عود فهو سترة الكنيف.

٢٦٠ / ٣١٨