كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦فإذا غلب عليه وصار مستهلكا له نقض معهم في معاني الاتفاق كان قليلا أو كثيرا.
ومن غير كتاب الإشراف: وذكرت في الذي يخرج من وسط أنفه الدم وليس بداخل إلا إذا أدخل أصبعه في وسط أنفه خرج الدم. قلت هل يفسد عليه صلاته ووضوئه؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان الدم في أنفه حيث يبلغ الاستنشاق كان مفسدا للوضوء والصلاة. وإذا كان حيث لا يصل الاستنشاق فأرجو أن لا يفسد حتى يحمل إلى موضع استنشاق. *مسألة: وسألته عن الجرح إذا كان طوله من اجنه في رجله أو بدنه فدى الجرح من أعلاه وسال في الجرح إلى أسفله ولم يفض من الجرح إلى الجلد الحى. هل يكون غير فايض ويخرج من أحكام الجرح إلى غيره من البدن الصحيح ولا يفسد الوضوء حتى يفيض. كذلك قال: معي أنه ما لم يفض من الجرح فهو عندي غير فايض. ويجري فيه أحكام الدم الذي غير فايض من الجرح الطري. قلت له: فإن كان قديما وطريا فكله سواء.
٢٦ / ٣١٨