جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

قال أبو المؤثر: الله أعلم. ومن غيره قال: وقد قيل ينفعه ذلك إذا كان مرتفعا ثلاثة أشبار وكان قدامه ولم يكن فوقه أعلا منه أو أسفل في موضع الدواب. وإذا كان الكنيف على ظهر البيت وكان المصلي في داخل البيت إن كان الكنيف قدام المصلي بقليل كان أو كثير متقدما وموضع كنيف قدامه لا ينال من موضعه الذي يصلي فيه صلاته تامة ولو لم يكن بينهما سترة غير القماء. وكذلك إذا كان المصلي على ظهر البيت والكنيف داخل البيت. قال: وأما إذا كان المصلي تحت الكنيف أو فوقه ويناله ويصلي أمامه من أسفل واعلا لا متقدم الكنيف ولا متأخر عنه يفسد صلاته. قال المضيف: لعله أراد فإنه يفسد صلاته إلا أن يكون بينهما سترتان بينهما فرجة. وقال: وإذا كان المصلي مرتفعا عن موضع قدامه كنيف يكون ارتفاع ذلك الموضع الذي يصلي فيه ما يزيد على قامة المصلي الذي يصلي من ذلك الموضع قليل أو كثير فإن صلاته تامة. ويجوز له أن يصلي في ذلك الموضع. وكذلك إن كان الكنيف مرتفعا عن موضع قدام المصلي يكون ارتفاع ذلك الموضع قدر ما يزيد على قامة المصلي؟ فإنه يجوز الصلاة في ذلك الموضع والله أعلم.

٢٦٥ / ٣١٨