جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦٤

وإنما يقطع إلى ثلاثة أذرع إذا كان رطبة على العمد من المصلي. وقال من قال: رطبة أو يابسة فلا تفسد الا أن تمس المصلي ويكون في موضع صلاته. وقال من قال: تفسد إلى ثلاثة أذرع كانت يابسة أو رطبة إذا صلى على التعمد إليها ويجري فيها السترة الواحدة ما لم يكن كنيفا.

*مسألة: ومنه ومجتمع مياه البواليع ومجاري الكنيف الذي يجتمع من العذرة بمنزلة الكنيف. ومن غيره قال: وقد قيل ليس هو بمنزلة الكنيف وهي بمنزلة العذرة وإنما هي تقطع على التعمد.

*مسألة: ومنه: وأما مياه المطاهر التي يخرج من الاستنجاء فليس هي مثل الكنيف وهي نجسة. ومن يصلي وهي بين يديه قريبا منه ومن غيره قال معي أن الماء الذي يقطع الصلاة إلى ثلاثة أذرع.

*مسألة: وإذا كان الكنيف مرتفعا مقدار ثلاثة أشبار أو اكثر وهو في قبلة المصلى وبينهما أقل من خمسة عشر ذراعا فإنه يقطع عليه حتى يكون بينهما سترتان ولا ينفعه ارتفاعه عنه.

٢٦٤ / ٣١٨