جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

وإذا أفاق المجنون فلا يمنع في الحصة. ومن قال الشعر فيما يذمه العلماء مما يهجو به أحدا أو شعرا مكروها فيه ذكر النساء وما أشبه ذلك فينهى قائله عنه. وأما من قال الشعر يمدح فيه الإسلام أو شعر فيه تشويق إلى الجنة أو تحذير من النار أو يحث به قائله على طاعة الله. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الشعر لحكمة وبنى النبي صلى الله عليه وسلم لحسان منبرا يقول فيه شعرا. وعن عمر بن عبد العزيز قال: كانت المساجد فيما مضى على ثلاثة أصناف. صنف في صلاتهم لهم من الله نور ساطع. وصنف ذكر معروج به إلى الله. وصنف سكت سالم فانتقل ذلك إلى .... السوء من أفنية الدور وبرية الأسواق إلى مساجدهم فصارت المساجد معادن ومزاحم صوتهم يتفكهون بالغيبة ويفيد بعضهم بعضا النميمة. وينبغي لمن دخل المسجد ألا يجلس حتى يركع فيه ركعتين. روي عن قتادة قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الناس فجلست. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس. فقلت: بلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيتك جالسا والناس جلوس.

٢٧٠ / ٣١٨