كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨٣فصل في الآذان
من كتاب الأشراف: وجاء الحديث عن أبي محدرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأذن لأهل مكة. وقال أذنت بالأولى من الصبح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. وقال أنس: أشبه أن يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه لم يكن في الآذان الأول قول الصلاة خير من النوم. ما فعل ذلك .... ولا مشايخهم وإنما ذلك من فعل قولهم على معنى ما يخرج من قولهم. وفي معنى قولهم إن ذلك حدث في فعلهم والأحداث ما لم تكن فمن الأحداث ما لا يخرج إلى معنى القبيح إلا أنه لا يجتمع على معنى. ولا يتبع لمعنى إذا كان الأصل على غيره. ومعنى التثويب عند أصحابنا فيما عندي علامة لحضور الصلاة إذ في المتعارف معهم إن الآذان يجوز لصلاة الفجر قبل حضور الصلاة ووقتها.
٢٨٣ / ٣١٨