كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨٩قال أبو سعيد: يخرج في معاني قول أصحابنا اختلاف في الآذان على غير طهارة. وأحسب أن من قولهم أنه إذن على غير وضوء وصلوا بذلك أن عليهم الإعادة. وفي بعض قولهم: عندي أنه لا إعادة عليهم. ومعاني الكراهية من قولهم عندي أن يؤذن على غير طهارة إلا من عذر. والجنب وغير الجنب في هذا سواء. وإن كان الجنب أشد معنى فإنه سواء في الآذان لأنه ليس فيه من القراءة شيء. وكذلك عندي أنه يختلف من قولهم في الإقامة على غير طهارة. وأحسب أن في بعض قولهم أنه لا يجوز صلاتهم على ذلك. وفي بعض قولهم: أنه لابأس على القوم في صلاتهم. وعلى المقيم الإعادة إذا كان على معنى يجب عليه إعادة الصلاة. وهذا القول عندي أشبه لمعاني قولهم لأنه يكون داخلا في الصلاة إلا تكبيرة الإحرام. ومنه: وإن اختلفوا في الآذان الصبي والعبد. قال أبو سعيد: عندي انه في قول أصحابنا أنه لا يؤذن الصبي حتى يحت يحتلم.