كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩٠ويخرج هذا عندي من قولهم على معنى قول من قال بإعادة الصلاة على الآذان بغير طهارة. وقال من قال: أنه لابأس عليهم في صلاتهم. فلا معنى عندي أن يمنع آذان الصبي إذا حافظ على أوقات الصلاة وأذن في الأوقات وأحسن ذلك. وكذلك العبد عندي على هذا القول لا بأس بآذانه. والعبد أحب إليّ من الصبي ومنه. واختلفوا في آذان الأعمى. فرخصت طائفة فيه إذا كان له من يعرفه الوقت. وقال النعمان: يجزيه آذانه. وآذان البصير أحب إليّ. وكره آخرون آذان الأعمى. قال أبو سعيد: معنى الآذان عندي يخرج على القولين اللذين مضى ذكرهما. فعلى قول: من يشبه بمعنى الامامة ويفسد بمعناه الصلاة. فيدخل معانى هذا كله على قول من يقول لا يؤم الأعمى. وعلى قول من يجيز إمامته فلا يدخل معي في آذانه ولا إمامته شيء من هذا.
٢٩٠ / ٣١٨