جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٩١

وكل هذا عندي يخرج على معنى هذين القولين. ومنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجلين إذا اسفرتما فأذنا وأقيما. قال أبو سعيد: معاني قول أصحابنا يخرج عندي على الأمر بالآذان في الجماعة في السفر والحضر والنهي عن ترك ذلك إلا بسبب عذر. إلا أنه يخرج عندي من قولهم أنه لو ترك الجماعة الآذان في السفر لحقهم معنى التقصير بلا إعادة صلاة إلا في صلاة الصبح. فمعي: أنه يختلف في قولهم في ترك الآذان لها من الجماعة في السفر. فبعض: يرى عليهم الإعادة. وبعض: لا يرى عليهم الإعادة أعني إعادة الصلاة. ويعجبني أن لا إعادة إذا تركوا الآذان حيث يسمعون الآذان في القرية وحيث الآذان والجماعات للصبح ولغيرها. فلا أعلم في ذلك اختلافا. ولعله بما قال للإعادة وفي ذلك اختلاف في السفر والحضر إلا أن صلاتهم تامة. فمعي أنه يختلف في قولهم في ذلك. وأكثر القول عندي ان على تاركها الإعادة جماعة عندي كانت أو فرادي.

٢٩١ / ٣١٨