كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩٤وقال في المؤذن والحث منه للصبح في رمضان أنه حجة إذا كان ثقة في بعض القول. وقال من قال: لا يكون حجة في ذلك إلا بالبينة فيما قيل. *مسألة: من جامع أبي محمد: الذي يؤمر به المؤذن إذا أراد الآذان أن يكون على طهارة للصلاة. ولا يؤذن إلا أوقات الصلاة وإلا صلاة الفجر. فقد اتفق الناس على إجازة ذلك إلا في شهر رمضان فإنه لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر لما في ذلك من منع الناس عن الأكل وخاصة العوام الذين لا يعرفون الأوقات. وإنما يرجعون في ذلك إلى تقليد المؤذنين. وينبغي له ان يرفع صوته بالآذان لما في ذلك من فضل. وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليؤذن لكم خياركم وليؤمكمأقرؤكم». ويستحب أن يكون المؤذن فقيها عارفا بالأوقات بصيرا بما يجب على المقيم للصلاة ما يفسدها ويثبتها. واتفقوا على أن الآذان المقصود به الصلوات المفروضات. واتفقوا على أن التطوع لا آذان له ولا إقامة. واتفقوا على ان من أدرك شيئا من الجماعة فلا آذان عليه ولا إقامة.