جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٩٩

قال: إذا اطمأن قلبه انهم راضون بذلك كان له أن يؤذن ويملي على اطمئنانة قبله حتى يعلم الكراهية منهم بألسنتهم. قلت: فهل لإمام المسجد أن يقدم غيره في المسجد يؤو القوم صلاة القيام في شهر رمضان. قال: نعم إذا رجا أنهم لا يكرهون ذلك.

* مسألة: قال بشير عن فضل إذا سمعت مناديا للصلاة وأنت لا تعرف الوقت. فلا بأس أن تصلي إلا أن يكون مناديا يعلم أنه ين قبل الوقت. قال غيره: نعم لأن أهل القبلة مأمونون على أوقات الصلوات.

* مسألة: من كتاب أبي جابر: و الآذان هو آذان للصلاة.

* مسألة: ولا بأس بالآذان في السفر على ظهر الدابة. وعن أبي الحسن: أنه سمع مؤذنا يؤذن قبل طلوع الفجر.

٢٩٩ / ٣١٨