كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩٩قال: إذا اطمأن قلبه انهم راضون بذلك كان له أن يؤذن ويملي على اطمئنانة قبله حتى يعلم الكراهية منهم بألسنتهم. قلت: فهل لإمام المسجد أن يقدم غيره في المسجد يؤو القوم صلاة القيام في شهر رمضان. قال: نعم إذا رجا أنهم لا يكرهون ذلك.
* مسألة: قال بشير عن فضل إذا سمعت مناديا للصلاة وأنت لا تعرف الوقت. فلا بأس أن تصلي إلا أن يكون مناديا يعلم أنه ين قبل الوقت. قال غيره: نعم لأن أهل القبلة مأمونون على أوقات الصلوات.
* مسألة: من كتاب أبي جابر: و الآذان هو آذان للصلاة.
* مسألة: ولا بأس بالآذان في السفر على ظهر الدابة. وعن أبي الحسن: أنه سمع مؤذنا يؤذن قبل طلوع الفجر.
٢٩٩ / ٣١٨