كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠٠فقال علوج يتنازونتنازي الديكة كلما اطرب الديك طربوا. هل كان الآذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد طلوع الفجر. إن بلالا أذن مرة قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. وان ابن عمر مثل ذلك. وزاد مرة مع الاعادة ان ينادي على نفسه الا ان العبد قد نام فصعد المنبر وقال ليت بلالا لم تلده أمه واقبل من نضح الجبين دمه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة والمناداة على نفسه بالغفلة دليل على أنه لم يقع موقع الصحة. قال المضيف: وقد أخبرنا الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح أن موسى ابن أحمد المنجى أذن ليلة قبل طلوع الشمس لعله وهي فأمره القاضي أبو عبد الله بإعادة وضوئه والله أعلم.
* مسألة: وقيل: يجوز آذان الأعمى و الأصم إذا كان مع الأعمى ثقة يعلمه بأوقات الصلاة.
* مسألة: وسألت أبا سعيد رحمه الله عن الآذان إذا قام المؤذن يؤذن. أيستقبل القبلة به كله أم يصفح بوجهه في شيء منه يمينا وشمالا؟