جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠

فصل في نقض الوضوء بما يخرج من الجوف والفم

قال أبو سعيد: يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا أن كلما خرج من الجوف من طعام أو شراب وام أشبه ذلك من ماء أو شبهة متغير ففاض على اللسان من فم الإنسان من قليل أو كثير وكان على مقدرة من لفظه بغير معالجة ينينح وما شابهه. إن ذلك كله ناقض الوضوء من قولهم في معاني الاتفاق. إن ذلك نجس وأن جميع ما خرج من النجس من مجراه من الأدبار والاقبال من الفروج أنه ناقض الوضوء بمعاني اتفاقنا واياهم. فلا معنى الاختلاف ذلك الاختلاف ذلك ولا فرق بينه وهو متساوي في النجاسة.

*مسألة: وأما الريق الذي يخرج من فم إنسان الناعس فحفظ لنا الثقة عن محمد بم محبوب أنه لا ينتقض ولا بأس به. قال غيره: معي أنه قد مضى ذكر الريق من الإنسان. ويخرج معاني ذلك على شبه الاتفاق بطهارته. ولا فرق في ذلك عندنا بين الناعس واليقظان. وكل ما جاء من الإنسان من رطوبته مما خرج من فمه أو مناخره أو رأسه او صدره ما لم يأت من جوفه أو من قبله أو دبره.

٣٠ / ٣١٨