كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١من غير الدم وما أشبهه فذلك كله من الإنسان من جميع أهل الأقذار من الصغار منهم والكبار والحائض والجنب. فكل ذلك يخرج عندي على معنى الطهارة ما لم يخصه حكم معنى شيء من النجاسة بحكم أو غلبة حال شبهة أو ارتياب.
*مسألة: من الزيادة المضافة: وعن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «من أصابه قيء أو قلس أو مذى أو رعاف وهو في صلاته فليتوضأ».
*مسألة: ومن كتاب قواعد الإسلام: وقد استحب أبو عبيدة مسلم رضي الله عنه التوضوء من القليل إذا وجد الإنسان طعمه في الحلق. وإن لم يرجع الفم (ارجع). وقيل: من شرب الماء ثم طلع من حينه إلى حلقه فسد وضوءه. وقول: إن صعد إلى حلقه ساعة يشرب فلا بأس بذلك من بعد ذلك. وقول: كل شيء يطلع من الجوف على أصل اللسان بعد أن دخل الجوف أفسد الوضوء.
٣١ / ٣١٨