كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠١وكيف المأمور به في ذلك؟ قال: مع أنه في بعض ما قيل أنه يستقبل به القبلة كله. وفي بعض ما قيل: أنه يستحب له أن يصفح بقوله حي على الصلاة يمينا. و حي على الفلاح شمالا. ومع: أنه قيل يصفح بأول قوله حي على الصلاة يمينا ويستقبل بأخره القبلة. وكذلك يصفح بأول قوله حي على الفلاح شمالا. ويستقبل بآخره القبلة.
*مسألة: ويوجد أنه عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله في المؤذن أنه يبلغ في ارتفاع صوته بما أمكن من ذلك. ومن جوابه أيضا: رحمه الله وذكر فيمن يؤديه وقد طلع الصبح واستبان له. أعليه بعد الآذان أن يجب؟ فعلى ما وصفت فيمن يفعل نحث بعد طلوع الفجر طلع عند الآذان أم لم يطلع. ونأمر بذلك إذن في طلوع الفجر أو لم يؤذن إلا قبل الصبح.
٣٠١ / ٣١٨