جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٣

فصل في نقض الضوء بما كان من الدواب

وعن رجل توضأ ووطى على أرواث الدواب قدميه رطبة؟ قال: يغسل قدمه. قلت: أرأيت إن كان قدمه جافا والأرواث رطبا. قال: يغسل قدمه. قلت: أرأيت إن صلى ولم يغسل قدمه من الأرواث. أعليه إعادة الصلاة؟ قال: لا. قال غيره: هذا معنا في الأرواث التي غير نجسة من الأنعام والخيل والبغال وأشباه ذلك مما يخرج من غير النجاسات. وغسل ذلك يخرج معنا على وجه التنزه لا على وجه اللازم. وأحسب أن نحو هذا يروى عن أبي عبيدة الكبير أنه غسل رجله من نحو هذا أو أمر بغسل نحو هذا.

*مسألة: وسئل عمن قتل قملة وهو على وضوء.

٣٣ / ٣١٨