جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٤

قال جابر: يقول من قتل قملة بيده فليعد وضوئه. ومما يوجد أنه من كتب الحوارى بن محمد: وأما الذي ذكرت من رجل مس قملة وهو متوضئ. أعليه أن يتوضأ؟ قال: لا.

*مسألة: ما ينقض الوضوء من إزالة الشعر والجلد والأظافر وغسل الناجسة. وعمن توضأ للصلاة ثم قلم اظافره أو نتف إبطه أو خف أو احد شاربه. هل ينتقض وضوئه؟ وإن كان صلى فما يلزمه؟ فإن مل يخرج دم فلا بأس عليه وصلاته تامة. وقد كان ينبغي له أن يمسح موضع الأظافر والخف والشارب بالماء. قيل: ان يصلى.

*مسألة: قال أبو المؤثر: إن من كان في ثوبه نجاسة من دم أو غيره ثم أدخلها الماء الجاري فغسلها في وسطه وهو متوضئ؟

٣٤ / ٣١٨