جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٨

باب نقض الوضوء بالكلام السيء من الإثم والضحك وما ينقض الوضوء والصلاة من الضحك وما ينقض من النعاس وما يؤلمه من بدنه وفي المتوضئ إذا كان فيه جرح أو كسر

من الزيادة المضافة من كتاب الضياء: وقال من قال: إنما ينقض الطهارة أشياء معروفة مثل الكذب والسرقة والنظر إلى ما لا يحل. فأما ما يكون من المعاصي بعد طهره فإنه لا ينتقض طهره. وكان ينبغي على القول الأول أن كل معصية تنقض الوضوء ولكن لم يقولوا كذلك.

*مسألة: ومن لعن عبده فالذي لا يجيز ذلك يلزمه نقض الوضوء. وإن لعن نفسه أو قبح وجهه فعليه التوبة لا غير حتى يخلف به.

*مسألة: ومن دعا محمدا محمدوه أو سعيدا سعيدوه أو لقبه باسم لا يغضب منه.

٣٨ / ٣١٨