جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٧

ولكن يبل ما أصابت النار من موضع الشعر والجلد على قول. وفيه اختلاف.

*مسألة: وعن متوضئ يريد الصلاة فسأله رجل عن مسألة من حلال المسائل فقال له قولا لا يحفظه فأصاب الحق. أيفسد وضوئه؟ قال: لا يفسد إن شاء الله. والكف عما لا يعلم أولى والهين في ذلك والشديد سواء. ومن تورع عن الكبير تورع عن الصغير. وقلت إن سئل عن شيء لا يحفظه وهو يحفظ شبهه أو شبهة من شبهه فيقول فيه بلا أن يحفظه على الجهة فيصيب أنه في ذلك أجزأ. والإمساك عن ذلك أفضل وأسلم له. فأما من أصاب الحق على ما ذكرت فلا إثم عليه. وقد قيل: من قال علم أن أصاب لم يؤجر وإن أخطأ أثم- رجع.

٣٧ / ٣١٨