كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٥٦*مسألة: والمسح على الجبائر والعصابة على الجرح في موضع يجزى. ولا إعادة على المصلي بهذا الوضوء. الدليل على ذلك أن عليا كسرت إحدى يديه يوم أحد فأمره النبي بوضع الجبائر عليها والمسح فوقها. ولم يأمره بإعادة الصلاة ولا بوضع الجبائر والعصابة على الطهارة.
*مسألة: قلت له: فرجل توضأ ثم أصابه شيء مما يؤلمه ولا يدميه مثل جدار يصد منه أو خشبة تساعده. هل ينتقض وضوئه؟ قال: لا أعلم أن هذا ينقض بمعنى الألم.
*مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الضياء: واختلفوا في الولد ينجى والده أم لا. فمنهم من أجاز وقال لا ينظر عورته وينجيه بخرقة. ومنهم من قال: يتيمم بالتراب.
٥٦ / ٣١٨