جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٥

وسقط فرض ما عدم إذا امتنع بالعذر. ولا يجب عليه التيمم مع ذلك. وإن كان قد خالفنا فيه بعض أصحابنا فأوجب المسح بالماء والتيمم بالصعيد في وقت واحد. فأوجب أحد الفرضين مع القدرة والوجود. والزم مع العدم والعذر فرضين. فيجب أن ينظر في ذلك.

*مسألة: عن أبي الحوارى: وعن رجل في يده جرح في موضع الوضوء والماء يؤذيه. قال: فيجنبه الماء ولا يغسله. قيل: هل هل ذلك؟ فنعم يجوز ذلك إذا كان الماء يضره. وعليه أن يغسل ما حوله ولا يمسه الماء وكذلك الجبائر. فإذا كانت جارحة تامة لا يمكنه أن يغسلها كلها غسل سائرها من البدن والجوارح وتيمم بالصعيد لتلك الجارحة إن كان جنبا. فكذلك يغسل سائر الجوارح ويتيمم لتلك الجارحة للوضوء.

٥٥ / ٣١٨