جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨

وتثبت الطهارة إذا كان الإيمان انتقاضه من جهة القول باللسان فهذا من الجواب عليه.

*مسألة: وحفظت عن أبي سعيد أسعده الله أنه قال الذي يقول أن المعاصي تنقض الوضوء بقول أن الكذب ينقض الوضوء. وقد وجدت أنا في الآثار أن الأكثر من قول المسلمين أن المعاصي لا ينقض الوضوء. وقد وجدنا أيضا أن الكذب المعتمد عليه لا ينقض ولا الصيام. وقد وجدنا أيضا في بعض القول أنه ينقض وهو أكثر القول فيما عرفنا. فإن كذب كاذب وصلى ولم يتمسح وهو يعلم أن الكذب ينقض الوضوء فقد وجدنا في هذه المسألة أن عليه الكفارة. والكفارة على ما وجدنا فيه. وعرفنا عن أبي سعيد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. أو إطعام ستين مسكينا فخير في ذلك فيما عرفنا والله أعلم بالصواب.

*مسألة: من الزيادة المضافة: النقض افساد كل عمل من بناء أو غيره. والنقض اسم البناء المنقوض. يعني اللبن إذا خرج منه.

٨ / ٣١٨