جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩

فصل ما ينقض الوضوء من مس الفروج أو ذكرها وما لا ينقض

وقال: إذا مس الرجل فرج امرأته اينقضوضوءه دونها. وكذلك إذا مست الزوجة فرج الزوج انتقض وضوءها ولا بأس على وضوءه. وإنما النقض على الفاعل فقط. وليس في هذا إجماع ولكن هذا اتفاق من أصحابنا. ذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى فرجه انتقض وضوءه.

*مسألة: وروى الشيخ أبو محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله لا يستحي من الحق إذا فسا أحدكم فليتوضأ»

*مسألة: وسألته عن الفرج من المرأة. فقال: الفرج من المرأة موضع الجماع. وفرج الرجل ما يقع عليه اسم الفرج.

٩ / ٣١٨