كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩٦وإن ترك على النسيان أو الغلط أقل مما وصفنا مما يقع عليه هذا المثال حتى صلى. فلا إعادة عليه في صلاته في بعض قول المسلمين. وقال من قال: عليه الإعادة لأنه لا يجوز ترك شيء من الفرائض على عمد ولا على نسيان. وهذا الذي تركه من جارحة هو فرض. كما كمال الفرض. فلا يكون تمام الفرض إلا باستكمال الفرض فافهم ذلك وبالله التوفيق. وأما السنة الثانية في الوضوء المأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بها والعمل منه بها فهو المضمضة والاستنشاق. فلا يجوز ترك ذلك معنا على التدين ولا على التعمد بخلاف السنة ولا على الاستخفاف بثوابها. فإن تارك ذلك هذا الذي وصفنا؟ فلا يسعه ذلك وهو هالك. وإن ترك ذلك على غير التعمد أو الجهل على ما وصفنا من التدين أو اخلاف السنة أو الاستخفاف؟ فقد ترك المأمور به وعليه الاستغفار من ذلك والرجوع إلى العمل فيما يستقبل.
٩٦ / ٣١٨