جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٥

فقد جاء الأثر المجتمع عليه أنه لا يسع جهل ترك ذلك على العمد ولا على الجهالة. وغن ترك ذلك على العمد أو على الجهالة فلا عذر له إذا صلى على ذلك. وهذا ترك لكمال الفرض وعليه بدل الصلاة بعد إسباغ الوضوء والكفارة على ما يوجبه الحق من لزوم الكفارة. وأما إن ترك شيئا من ذلك دون ما وصفنا مما يقع عليه هذا المثال. قد قيل: أنه لا يهلك بذلك. وعليه البدل ولا كفارة وليس له ترك شيء من الفرائض. ومتى جاز ترك شيء من الجارحة جاز ترك الجارحة كلها. ومتى جاز ترك الجارحة جاز ترك الوضوء كله. فهذا على هذا إن شاء الله. وأما إن ترك الفرض أو شيئا منه وهو قع عليه على المثال على حد الغلط أو النسيان. او أراد غسل الجارحة فتبين له أنه قد مضى دون أحكامها بترك ما ذكرنا مما يقع عليه هذا المثال. فهذا عليه إعادة الصلاة إذا صلى ذلك بعد أحاكم الوضوء وكماله.

٩٥ / ٣١٨