جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

قلت له: وكذلك المصلي إذا كان فيما يجهر فيه وهو غير إمام، هل عليه أن يسمع أذنيه القراءة؟ قال: قد قيل: ذلك إذا كان فيما يجهر فيه الإمام في صلاة الفجر والليل.

قلت له: فإن لم يفعل أعليه نقض أم لا؟ قال: فعندي أنَّه قد قيل: يلزمه النقض. وقال من قال: لا نقض عليه.

مسألة: وسألت أبا معاوية عزان بن صقر رحمه الله عن رجل يصلي خلف الإمام صلاة العشاء الآخرة فكان إذا قرأ الإمام السورة قرأها حتى يتمها مع الإمام عمداً؟ نرى أنَّ ذلك جائزاً له.

وقال بئس ما فعل ولا نرى أنَّ عليه نقضاً إن شاء الله والله أعلم.

قال غيره: وقد قيل: أنَّ عليه النقض إذا تعمَّد لذلك.

قلت: فما تقول إن كان لا يقرأ خلف الإمام فاتحة الكتاب ولا غيرها؟ قال: بئس ما صنع ولا أرى عليه نقضاً والله أعلم.

١٠٥ / ٣٢٠