كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٠٤قيل له: فإن دخل مع الإمام فوجه وأحرم ودخل الإمام في السورة ما أولى به أن يقرأ أو يستمع؟ قال: معي أنَّه يختلف فيه. وأمَّا أنا فأستحسن قول من يقول بالاستماع إذا كان الإمام قد خرج من فاتحة الكتاب ودخل في السورة لئلا يكون في حدٍّ قد يخرج منه الإمام.
مسألة: وسألت أبا سعيد: عن المصلي فيما لا يجهر فيه وهو إمام أو إمام، هل له أن يسمع أذنيه القراءة ولو قدر على أن يسر؟ قال: معي أنَّه قد قيل: أنَّه لا تسمع أذنيه إن قدر على ذلك من غير عذر.
لعلَّه إن أسمع أذنيه في صلاة النَّهار من غير عذر فعندي أنَّ بعضاً يرى عليه الإعادة. وبعض: لا يرى عليه الإعادة. ومعي: أنَّ بعضاً يرى أن يسمع أذنيه، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. ومعي: أنَّ بعضاً لا يرى له أن يسمع أذنيه.
١٠٤ / ٣٢٠