كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٠٧فصل
في الجهر في الصلاة والسر وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
روى لنا عمر بن المفضل أنَّ عمر بن الخطاب رحمه الله صلَّى بالنَّاس صلاة المغرب فلم يجهر فيها بالقراءة حتى قضى الصلاة، فلمَّا انصرف سألوه شيئًا حفظته عن رسول الله (ص) أم سهوت؟ قال: بل سهوت كنت أجهز جيشاً إلى الشام حتى وصل فأعاد وأعادوا الصلاة.
مسألة: وعن أبي سعيد محمد بن سعيد رضيه الله وسألته عن الذي يجهر في الصلاة بما يسر فيه القراءة لشك بعينه.
قلت: هل له ذلك؟ قال: هكذا عندي أنَّه قد أجيز له ذلك.
قلت له: فلو نسي حتى يجهر بما يسر فيه القراءة، هل عليه أن يستأنف القراءة بالسر؟ قال: ليس عليه عندي ذلك فيما قيل، ولا أعلم فيه اختلافاً
١٠٧ / ٣٢٠