كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٠٨ويمضي على صلاته.
قلت: أرأيت إن أسرَّ بما يجهر فيه متعمداً، هل تفسد صلاته وصلاة من صلى خلفه؟ قال: هكذا عندي في بعض القول. وفي بعض القول: لا تفسد صلاتهم ولا تفسد صلاته. وفي بعض القول: صلاتهم كلهم جميعاً تامة.
وقد خالف السنة إذا أتى بالعمل نسخة بالعمد.
قلت له: فإذا نسي حتى سر بما يجهر فيه ثم ذكر، هل له أن يبنى على القراءة حيث وصل؟ قال: قد قيل له ذلك. وقد قيل: يستأنف القراءة.
قلت له: ولو أتمَّ الركعتين كلتيهما على السر، هل له أن يبنى على صلاته وصلاتهم تامة على قول من يرى له أن يبني؟ قال: هكذا عندي.
قلت له: ولو أنتم الركعتين كلتيهما على السر؟ قال: هكذا عندي.
١٠٨ / ٣٢٠