كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١٤مسألة: أبو سعيد رحمه الله: عن رجل قرأ في صلاته الصراط الدين جاهلاً؟ قال: عندي أنَّ هذا قد أحال المعنى، ويخرج عندي أنَّه قد بدل. قيل: فعليه البدل؟ قال: عندي أنَّهم قد اختلفوا في الجاهل إذا بدل. قيل: فبعض جعل له العذر ولم ير عليه بدلاً وألحقوه بالناسي والغائط. وبعض قال: عليه البدل.
مسألة: وعن رجل قرأ في صلاة لا ترون الجحيم، هل عليه في ذلك شيء؟ الجواب: أنَّ عليه بدل صلاته وهذا من التبديل، وكذلك الذي قرأ سراجاً وهاجاً بالتخفيف. فقد قيل: بالتبديل أنَّه ينقض الصلاة، وقال من قال: إنَّ التبديل بمنزلة النسيان ولا بدل عليه إذا لم يتعمَّد ذلك.
١١٤ / ٣٢٠