جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١٣

قلت: هل ينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه في ذلك شيء؟ فعلى ما وصفت، فهذا موضع ممَّا قد وجدنا أنَّه لا يجوز الوقف عليه، فإن كان هذا الذي قطع الشهادة بهذا متعمداً فقد انتقض وضوءه وأيمانه وقد لحق الشرك في الحكم ويراجع التوبة والندم، وإن كان مخطئًا أو ناسياً فليستغفر الله ربه، وأرجو أن لا نقض عليه في وضوءه ولا يرجع يقف على هذا ويشهد الشهادة بتمامها لا إله إلا الله عجل أو لم يعجل، وليس بمعذور في عجلته في هذا ومن غيره.

مسألة: ورجل صلى بقوم فقرأ كلا إن إلى ربك الرجعي؟ قال: قد قيل: لا بأي بالزيادة والنقصان في القرآن.

قلت: وقرأ أيضاً، فذلك الذي يدعو اليتيم؟ فلا بأس ومن غيره. وقد قيل: من قرأ يدعو اليتيم أعاد صلاته، لأنَّه بدَّل المعنى.

١١٣ / ٣٢٠