كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٠إنَّ القارئ لا يعرب ما وقف عليه ويعرب ما سواء.
قلت له: فإن قال قائل إن المعنى في ذلك من طريق الأعراب أنَّه لا يعرب، ما الحجة عليه؟ قال: تقول أنَّه داخل في معنى الدين والصلاة من الدين، ولأنَّ الدين ترك أمله وتفسيره بلسان عربي على لسان نبي الله (ص) فجميع أحكامه خارج في أحكام العربية، إلا ما خصه.
والصلاة هي من أوثق عرى الدين ولا يجوز إلا بالتكبير، كذلك ثبتت السنة فعلاً وأمراً.
وممَّا يدل على ذلك وتقوى معناه قول المسلمين من أهل العلم منهم أنَّه يستحب مد تكبيرة الإحرام وتكبير الصلاة على الجنازة وتكبير صلاة العيدين، ويسمع النَّاس بذلك ويحرم ما وراء ذلك من التكبير، فهذا هو المعنى الموجود ممَّن يشبهه وبه الاستغناء عمَّا سواء، إن الجزم لم يكن هاهنا إلا عن الأعراب.
قلت له: والآذان هو عندي كغيره من التكبير أم يختلف فيه أعني في مده وحزمه؟
١٢٠ / ٣٢٠