جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢١

وقال: عندي أنَّه قيل التكبير كلَّه والآذان والإقامة محزوم ولا أعلم فيه اختلافاً، وإنَّما قيل: يحرم الجزم ويرفع الموت في الآذان والإقامة فتأولها بعض من لا يبصر المعنى في ذلك.

وأخطأ بتأويله الأصل المؤثر: عن أهل العلم إن حزمه هو ألا يقرب وليس كذلك بل الأصل المعروف الذي جاء به الأثر من قول أهل البصر، إن الحزم بغير مد مع ثبوت الأعراب فيه وليس من حق الصلاة معي.

أنَّه يؤدي بلحن الكلام الذي يقال فيها بل كلَّما قدر على شيء من تشريفها وتعظيمها لم يجب التقصير دونه إلا من عذر عندي والله أعلم.

والدليل على ذلك أيضاً قول النبي (ص) أنَّه قال: «يؤذن لهم أفصحهم» مع ثبوت الآن عنه حزماً. ولا تقوم الفصاحة إلا بالأعراب في معنى الاتفاق، ولا أعلم في ذلك اختلافاً.

إنَّ الفصيح لا يكون إلا معرباً هذه المسألة رد على المسألة التي في أول باب الإقامة من جامع ابن جعفر الأشراف ثبت أنَّ رسول الله (ص) كان إذا كبَّر في الصلاة سكت هنيةً قبل أن يقرأ.

قال أبو سعيد: معي أنَّه يخرج في قول أصحابنا فيما أحسب أنَّه يروى عن النبي (ص): أنَّه كان له أربع سكنات في الصلاة.

١٢١ / ٣٢٠