كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٤وقيل: دخوله في القراءة.
والثانية: بعد قراءة فاتحة بعد الكتاب وبين السورة فيما يقرأ فيه من الصلاة بالجهر. والثالثة: بعد تمام القراءة في جميع الصلوات. والرابعة: عند القيام من السجود إلى القراءة وعند القيام من العقود من التحيات الأولى.
من كتاب الأشراف: ثبت أنَّ رسول الله (ص): كان يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، وكذلك أبو بكر وعمر.
قال أبو سعيد: معي أنَّه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق بثبوت بالسنة، والاتفاق بالتكبير في الصلاة مع كل رفع وخفض، إلا في رفعه من الركوع فإنَّه يخرج في معنى الاتفاق من قولهم.
إنَّ ثبوت السنة بذلك بغير التكبير، وأنَّه قول سمع الله لمن حمده، ولا معنى لمخالفة السنة والإجماع بترك شيء من ذلك، ومتى ثبت في شيء منه ثبت في جميعه بالاستدلال، ومتى جاز تركه في جميعه بالاستدلال، وإذا جاز تركه كله لمخالفة أهل القبلة بما هم عليه في فعله.
ارجع إلى كتاب بيان الشرع